____________________
(1) وهو خبر محمد بن الحسن بن خالد: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما. فقال: حج عنه ما بقي من ثلثه شئ) (* 1).
(2) المقتضي لهذا الحمل إما الجمع العرفي بين الأولين والأخير - لأن الأخير من قبيل المقيد والأولين من قبيل المطلق - أو الاجماع.
(3) لاجمال مورد السؤال في الأخبار المذكورة، لاجمال الابهام المذكور فيها. ولا سيما بملاحظة عجز أصحابنا (رض) عن الجواب - حسب ما ذكر في الخبر الأول - فإنه لو كان إطلاق في كلام الموصي أو لم يبين تعين الاكتفاء بالمرة - كما عرفت - وليس ذلك مما يخفى الحكم فيه على أصحابنا وغيرهم. وحينئذ لا مجال للاستدلال بها على ما ذكره الشيخ (ره) - وتبعه عليه في الحدائق والمستند - من أنه إذا لم ينص على تعيين المقدار يتعين التكرار. واستدل له في الحدائق أيضا: بأنه الموافق لأصالة الشغل. مع أن الأصل البراءة من وجوب الزائد على المرة.
(4) هذا الامكان ذكره كاشف اللثام. هو أيضا بعيد عن الابهام وعدم التفسير، وعجز أصحابنا عن الجواب، المذكورة في النصوص.
(2) المقتضي لهذا الحمل إما الجمع العرفي بين الأولين والأخير - لأن الأخير من قبيل المقيد والأولين من قبيل المطلق - أو الاجماع.
(3) لاجمال مورد السؤال في الأخبار المذكورة، لاجمال الابهام المذكور فيها. ولا سيما بملاحظة عجز أصحابنا (رض) عن الجواب - حسب ما ذكر في الخبر الأول - فإنه لو كان إطلاق في كلام الموصي أو لم يبين تعين الاكتفاء بالمرة - كما عرفت - وليس ذلك مما يخفى الحكم فيه على أصحابنا وغيرهم. وحينئذ لا مجال للاستدلال بها على ما ذكره الشيخ (ره) - وتبعه عليه في الحدائق والمستند - من أنه إذا لم ينص على تعيين المقدار يتعين التكرار. واستدل له في الحدائق أيضا: بأنه الموافق لأصالة الشغل. مع أن الأصل البراءة من وجوب الزائد على المرة.
(4) هذا الامكان ذكره كاشف اللثام. هو أيضا بعيد عن الابهام وعدم التفسير، وعجز أصحابنا عن الجواب، المذكورة في النصوص.