____________________
اختلفت كلماتهم في الثاني، ففي المنتهى والتذكرة: أنه يرتدي به. وعن الوسيلة: أنه يتوشح به. وهو - كما عن الأزهري وغيره -: أن يدخل طرفه تحت أبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر، كالتوشح بالسيف. وفي القواعد: (يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به). وحكي عن الشيخ والحلي والمسالك وغيرهم: التخيير المذكور. وفي كشف اللثام:
(ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين. للأصل من غير معارض. بل يجوز التوشح بالعكس أيضا، أي: إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقاؤه على الأيمن). وفي الحدائق: قوة الأول. للتعبير بالرداء في جملة من النصوص. منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)، وفيه: (لما نزل الشجرة - يعني: رسول الله صلى الله عليه وآله - أمر الناس بنتف الإبط، وحلق العانة، والغسل، والتجرد في إزار ورداء، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء) (* 1). وفي رواية محمد بن مسلم: (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) (* 2). ونحوهما. لكن النصوص المذكور ليس فيها إلا ذكر الرداء، ولم تتعرض لكيفية لبسه. نعم النصوص المتضمنة للأمر بلبس الثوبين ظاهرة في لبس كل واحد منهما في محله.
لكن عرفت المناقشة في ورودها مورد الوجوب. فتأمل.
(1) في موثق سعيد الأعرج: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد أزاره في عنقه؟ قال (ع): لا) (* 3). وفي خبر علي بن
(ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين. للأصل من غير معارض. بل يجوز التوشح بالعكس أيضا، أي: إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقاؤه على الأيمن). وفي الحدائق: قوة الأول. للتعبير بالرداء في جملة من النصوص. منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)، وفيه: (لما نزل الشجرة - يعني: رسول الله صلى الله عليه وآله - أمر الناس بنتف الإبط، وحلق العانة، والغسل، والتجرد في إزار ورداء، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء) (* 1). وفي رواية محمد بن مسلم: (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) (* 2). ونحوهما. لكن النصوص المذكور ليس فيها إلا ذكر الرداء، ولم تتعرض لكيفية لبسه. نعم النصوص المتضمنة للأمر بلبس الثوبين ظاهرة في لبس كل واحد منهما في محله.
لكن عرفت المناقشة في ورودها مورد الوجوب. فتأمل.
(1) في موثق سعيد الأعرج: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد أزاره في عنقه؟ قال (ع): لا) (* 3). وفي خبر علي بن