____________________
ليكون النفي لنفي الجواز. وأما خبر ابن جعفر (ع) فضعيف السند.
مضافا إلى ضعف الدلالة. وكذا المكاتبة، لعدم ذكر السند في كتاب الاحتجاج. مع قرب احتمال أن يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج عن كونه إزارا. فلاحظ.
(1) للأصل. وإطلاق النص. لكن الاطلاق قد عرفت الاشكال فيه، فالعمدة: الأصل.
(2) المعروف بينهم: أنه يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة وفي الرداء ستر ما بين المنكبين، وعن الرياض: نفي الاشكال عن ذلك.
لكنه لا دليل عليه، واللازم الرجوع فيه إلى العرف، كما صرح به غير واحد، منهم: السيد في المدارك، والشيخ في الجواهر. وفي صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط إشكال، بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلك.
(3) قال في الدروس: (ولو كان الثوب طويلا فأتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ). وعليه فالاثنينية - في النص والفتوى - لا اعتبار لها. وفي الجواهر: (لا يخلو من وجه). ولكنه غير ظاهر.
(4) كما صرح به غير واحد. ويقتضيه الأمر بذلك في النصوص، حيث ذكر فيها في سياق مقدمات الاحرام. وفي الجواهر: جعله ظاهر النص والفتوى. لكن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي
مضافا إلى ضعف الدلالة. وكذا المكاتبة، لعدم ذكر السند في كتاب الاحتجاج. مع قرب احتمال أن يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج عن كونه إزارا. فلاحظ.
(1) للأصل. وإطلاق النص. لكن الاطلاق قد عرفت الاشكال فيه، فالعمدة: الأصل.
(2) المعروف بينهم: أنه يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة وفي الرداء ستر ما بين المنكبين، وعن الرياض: نفي الاشكال عن ذلك.
لكنه لا دليل عليه، واللازم الرجوع فيه إلى العرف، كما صرح به غير واحد، منهم: السيد في المدارك، والشيخ في الجواهر. وفي صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط إشكال، بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلك.
(3) قال في الدروس: (ولو كان الثوب طويلا فأتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ). وعليه فالاثنينية - في النص والفتوى - لا اعتبار لها. وفي الجواهر: (لا يخلو من وجه). ولكنه غير ظاهر.
(4) كما صرح به غير واحد. ويقتضيه الأمر بذلك في النصوص، حيث ذكر فيها في سياق مقدمات الاحرام. وفي الجواهر: جعله ظاهر النص والفتوى. لكن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي