____________________
وحينئذ لا بد من الخروج عن القاعدة المذكورة، بأن يلتزم بأن المحرم هو اللبس بعد الاحرام لا حاله، فلا يكون لبس القميص حال الاحرام منافيا لنية الاحرام. ولذلك صح الاحرام حينئذ ووجب نزع الثوب.
نعم مقتضى إطلاق الصحيح - كاطلاق الفتوى - عدم الفرق بين العلم والجهل بالموضوع والحكم، والنسيان للحكم والموضوع. لكن ظاهر ما في خبر خالد بن محمد الأصم، من التعليل بقوله (ع): (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (* 1). الاختصاص بحال الجهل، فلا يشتمل حال العلم بالموضوع والحكم. وحينئذ يتعين تخصيص صحيح معاوية به، فيحمل على حال الجهل لا غير، ويرجع إلى القاعدة في البناء على البطلان في حال العلم. لكن الخبر ضعيف السند، ومخالف لاطلاق الفتوى - كما عرفت حكايتها في الدروس - فالاعتماد عليه في تقييد الصحيح غير واضح. ولا بد من مراجعة كلماتهم، ليتضح اعتمادهم على الخبر في تقييد الصحيح وإهمالهم إياه.
(1) كأنه يريد أن نية الاحرام هو العزم، لا أنه نفس الاحرام.
(2) قد عرفت أن ذلك هو التحقيق. وهذا البناء عبارة عن الالتزام النفساني بترك المحرمات. والظاهر المنافاة بينه وبين لبس القميص، فلا فرق بينه وبين العزم في المنافاة.
(3) تقدم ما يتعلق بذلك.
نعم مقتضى إطلاق الصحيح - كاطلاق الفتوى - عدم الفرق بين العلم والجهل بالموضوع والحكم، والنسيان للحكم والموضوع. لكن ظاهر ما في خبر خالد بن محمد الأصم، من التعليل بقوله (ع): (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (* 1). الاختصاص بحال الجهل، فلا يشتمل حال العلم بالموضوع والحكم. وحينئذ يتعين تخصيص صحيح معاوية به، فيحمل على حال الجهل لا غير، ويرجع إلى القاعدة في البناء على البطلان في حال العلم. لكن الخبر ضعيف السند، ومخالف لاطلاق الفتوى - كما عرفت حكايتها في الدروس - فالاعتماد عليه في تقييد الصحيح غير واضح. ولا بد من مراجعة كلماتهم، ليتضح اعتمادهم على الخبر في تقييد الصحيح وإهمالهم إياه.
(1) كأنه يريد أن نية الاحرام هو العزم، لا أنه نفس الاحرام.
(2) قد عرفت أن ذلك هو التحقيق. وهذا البناء عبارة عن الالتزام النفساني بترك المحرمات. والظاهر المنافاة بينه وبين لبس القميص، فلا فرق بينه وبين العزم في المنافاة.
(3) تقدم ما يتعلق بذلك.