____________________
بدأت - ثم استك، واغتسل، والبس ثوبيك. وليكن فراغك من ذلك....) (* 1) ونحوه غيره.
وفي دلالتها تأمل، لأنها واردة في مقام بيان الآداب. ولذلك قال في كشف اللثام: (وأما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أن الأصل العدم).
وهل يختص وجوب لبسهما بالرجل أو يعم المرأة؟ فيه إشكال.
وفي الجواهر: حكي الثاني عن بعض الفضلاء. وقوى العدم، لعدم شمول النصوص لها. وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى... وفيه: أن الفتاوى مطلقة، ولم أقف على من قيد الوجوب بالرجل إلا البحراني في حدائقه. وأما النصوص - فإن تمت دلالتها على الوجوب - فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان البناء على التعدي فيها من الرجل إلى المرأة.
مع أن في بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها. ففي موثق يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الاحرام. قال: تغتسل، وتستثفر، وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها...) (* 2)، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث. قال:
تغتسل، وتحتشي، بكرسف، وتلبس ثياب الاحرام، وتحرم) (* 3).
وفي دلالتها تأمل، لأنها واردة في مقام بيان الآداب. ولذلك قال في كشف اللثام: (وأما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أن الأصل العدم).
وهل يختص وجوب لبسهما بالرجل أو يعم المرأة؟ فيه إشكال.
وفي الجواهر: حكي الثاني عن بعض الفضلاء. وقوى العدم، لعدم شمول النصوص لها. وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى... وفيه: أن الفتاوى مطلقة، ولم أقف على من قيد الوجوب بالرجل إلا البحراني في حدائقه. وأما النصوص - فإن تمت دلالتها على الوجوب - فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان البناء على التعدي فيها من الرجل إلى المرأة.
مع أن في بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها. ففي موثق يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الاحرام. قال: تغتسل، وتستثفر، وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها...) (* 2)، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث. قال:
تغتسل، وتحتشي، بكرسف، وتلبس ثياب الاحرام، وتحرم) (* 3).