____________________
وإرسالها يمنع عن العمل بها.
وقد يستدل له بما يأتي في الجاهل، فإن الناسي أعذر من الجاهل.
وفي المدارك: أنه غير واضح. انتهى. أو لأن الجهل يعم النسيان، كما في كشف اللثام. وفي: منع. ولا يبعد أن يكون عمل الأصحاب بالمرسلة موجبا لانجبار سندها. وفي السرائر - بعد ما نسب صحة الحج إلى ما روي في أخبارنا - قال: (والذي تقتضيه أصول المذهب: أنه لا يجزي، وتجب عليه الإعادة. لقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات) (* 1)، وهذا عمل بلا نية. فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، ولم يوردها، ولم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال). ولا يخفى أن ما ذكره من الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله:
(إنما الأعمال بالنيات) لا يخلو من غموض، فإن المفروض ترك الاحرام نسيانا، لا ترك نية الاحرام، ولا ترك نية غيره من المناسك. ولذلك قال في المعتبر: (ولست أدري كيف تخيل له هذه الاستدلال، وكيف توجيهه؟؟) وعن المنتهى: أنه وهم في ذلك، لأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل فتوهم أنه اجتزأ بالفعل بغير نية، وهو الغلط من باب إيهام العكس. انتهى.
وقد يوجه بوجوه لا تخلو من تكلف.
فالعمدة في الدليل هو المرسلة، بناء على أن ضعف سندها منجبر بالعمل - كما هو غير بعيد - كما تقدم أيضا في حكم المغمى عليه. فلاحظ نعم مورد الرواية نسيان إحرام الحج، بقرينة قوله (ع): (فقد تم حجه)، فالتعدي إلى نسيان إحرام العمرة غير ظاهر. وفي المدارك:
(لا يخرج عن القياس...) أقول: لا بأس بدعوى عموم الحكم لحج
وقد يستدل له بما يأتي في الجاهل، فإن الناسي أعذر من الجاهل.
وفي المدارك: أنه غير واضح. انتهى. أو لأن الجهل يعم النسيان، كما في كشف اللثام. وفي: منع. ولا يبعد أن يكون عمل الأصحاب بالمرسلة موجبا لانجبار سندها. وفي السرائر - بعد ما نسب صحة الحج إلى ما روي في أخبارنا - قال: (والذي تقتضيه أصول المذهب: أنه لا يجزي، وتجب عليه الإعادة. لقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات) (* 1)، وهذا عمل بلا نية. فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، ولم يوردها، ولم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال). ولا يخفى أن ما ذكره من الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله:
(إنما الأعمال بالنيات) لا يخلو من غموض، فإن المفروض ترك الاحرام نسيانا، لا ترك نية الاحرام، ولا ترك نية غيره من المناسك. ولذلك قال في المعتبر: (ولست أدري كيف تخيل له هذه الاستدلال، وكيف توجيهه؟؟) وعن المنتهى: أنه وهم في ذلك، لأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل فتوهم أنه اجتزأ بالفعل بغير نية، وهو الغلط من باب إيهام العكس. انتهى.
وقد يوجه بوجوه لا تخلو من تكلف.
فالعمدة في الدليل هو المرسلة، بناء على أن ضعف سندها منجبر بالعمل - كما هو غير بعيد - كما تقدم أيضا في حكم المغمى عليه. فلاحظ نعم مورد الرواية نسيان إحرام الحج، بقرينة قوله (ع): (فقد تم حجه)، فالتعدي إلى نسيان إحرام العمرة غير ظاهر. وفي المدارك:
(لا يخرج عن القياس...) أقول: لا بأس بدعوى عموم الحكم لحج