____________________
نسي الاحرام يوم التروية حتى حصل بعرفات صح حجه، فإن الاقتصار فيه على عرفات ربما أشعر باختصاص الحكم بذلك. ومثله المحقق في الشرائع فإنه ذكر أنه إذا ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات. انتهى. ولذا قال الشهيد الثاني في شرح العبارة: (وكان حق العبارة أن يقول: أحرم ولو بالمشعر لأنه أبعد ما يمكن فرض الاحرام منه فيحسن دخول (لو) عليه. بخلاف عرفة، وإن كان الاحرام منها جائزا أيضا، بل أولى به) وقوله (ره):
(لأنه أبعد ما يمكن فرض الاحرام منه...) باعتبار كونه كافرا، فلو لم يدرك المشعر مسلما بطل حجه، لبطلان الوقوفين منه، لا لفوات الاحرام وإلا فالاحرام يمكن تداركه ولو بعد المشعر - بناء على إلحاق هذه المسألة بما يأتي في المسألة الثامنة - فإنه إذا صح الحج مع قضاء المناسك كلها بغير إحرام فالبعض أولى. وفي المدارك: (فالمسألة محل تردد...).
وكأنه لعدم وضوح الأولوية. لكن الأولوية في نظر العرف - الموجب لفهم العموم - ظاهرة. فلاحظ.
وأما حديث رفع النسيان (* 1)، فلا يصلح لاثبات صحة الفاقد، فإنه رافع لا مثبت. ودعوى: أن الرفع في حال رفع وجوب الباقي ليس امتنانيا فبقرينة ورود الحديث مورد الامتنان يتعين أن يكون الرفع في حال وجوب الباقي. مندفعة: بأن الرفع إذا لم يكن امتنانيا لا يكون الحديث شاملا له فلا يكون شاملا للمورد. لا أنه شامل للمورد على نحو يكون الرفع في حال وجوب الباقي، لأن ذلك إثبات لا يصلح حديث الرفع له. وبالجملة:
قرينة الامتنان تقتضي عدم شمول الرفع للمورد، لا شموله بنحو يقتضي الاثبات. فلاحظ.
(لأنه أبعد ما يمكن فرض الاحرام منه...) باعتبار كونه كافرا، فلو لم يدرك المشعر مسلما بطل حجه، لبطلان الوقوفين منه، لا لفوات الاحرام وإلا فالاحرام يمكن تداركه ولو بعد المشعر - بناء على إلحاق هذه المسألة بما يأتي في المسألة الثامنة - فإنه إذا صح الحج مع قضاء المناسك كلها بغير إحرام فالبعض أولى. وفي المدارك: (فالمسألة محل تردد...).
وكأنه لعدم وضوح الأولوية. لكن الأولوية في نظر العرف - الموجب لفهم العموم - ظاهرة. فلاحظ.
وأما حديث رفع النسيان (* 1)، فلا يصلح لاثبات صحة الفاقد، فإنه رافع لا مثبت. ودعوى: أن الرفع في حال رفع وجوب الباقي ليس امتنانيا فبقرينة ورود الحديث مورد الامتنان يتعين أن يكون الرفع في حال وجوب الباقي. مندفعة: بأن الرفع إذا لم يكن امتنانيا لا يكون الحديث شاملا له فلا يكون شاملا للمورد. لا أنه شامل للمورد على نحو يكون الرفع في حال وجوب الباقي، لأن ذلك إثبات لا يصلح حديث الرفع له. وبالجملة:
قرينة الامتنان تقتضي عدم شمول الرفع للمورد، لا شموله بنحو يقتضي الاثبات. فلاحظ.