____________________
لا مانع له يمنع ذلك، ولا ضرورة، ولا تقية. وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه، فيؤدي إلى إبطال حجه بلا خلاف). وتبعه على ذلك العلامة في المختلف والتحرير والمنتهى، على ما حكي. وقال في المسالك: (وإنما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر إذا لم يتمكن من نيته أصلا وإن كان الفرض بعيدا - فلو تمكن منها وإنما تعذر عليه توابعه - من نزع المخيط، ونحوه - وجب عليه الاحرام، وأخر ما يتعذر خاصة، إذ لا دخل له في حقيقة الاحرام ولا يسقط الممكن بالمتعذر). والذي ذكره في الشرائع: أنه لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال. وفي القواعد: (ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر، فيجب الرجوع مع المكنة، ولا معها يحرم حيث زال المانع). وفي الجواهر:
(ذكر ذلك غير واحد، مرسلين له إرسال المسلمات. وهو لا ينطبق على ما ذكره الشيخ، ولا على ما ذكر ابن إدريس، لظهوره في جواز تأخير نفس الاحرام - كما ذكره الشيخ، خلافا لابن إدريس - وفي وجوب الرجوع مع المكنة، وهو خلاف ما ذكره الشيخ وابن إدريس.
والذي تقتضيه القواعد: هو ما ذكره ابن إدريس ومن تبعه، بناء على أن لبس الثوبين ونزع المخيط ليس من شرائط الاحرام - كما سيأتي - لامكان الاحرام للمعذور مع إمكان النية والتلبية، فيجب ولا يجوز التأخير.
والموجب للخروج عن القواعد هو مرسل أبي شعيب المحاملي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) قال: (إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم) (* 1). وما في صحيح صفوان المتقدم، من قوله (ع):
(ذكر ذلك غير واحد، مرسلين له إرسال المسلمات. وهو لا ينطبق على ما ذكره الشيخ، ولا على ما ذكر ابن إدريس، لظهوره في جواز تأخير نفس الاحرام - كما ذكره الشيخ، خلافا لابن إدريس - وفي وجوب الرجوع مع المكنة، وهو خلاف ما ذكره الشيخ وابن إدريس.
والذي تقتضيه القواعد: هو ما ذكره ابن إدريس ومن تبعه، بناء على أن لبس الثوبين ونزع المخيط ليس من شرائط الاحرام - كما سيأتي - لامكان الاحرام للمعذور مع إمكان النية والتلبية، فيجب ولا يجوز التأخير.
والموجب للخروج عن القواعد هو مرسل أبي شعيب المحاملي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) قال: (إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم) (* 1). وما في صحيح صفوان المتقدم، من قوله (ع):