أحدهما: إذا نذر الاحرام قبل الميقات (1)، فإنه يجوز ويصح. للنصوص. منها خبر أبي بصير (2) عن أبي
____________________
علي بن النعمان، عن علي بن عقبة، عن ميسرة قال: (دخلت على أبي عبد الله (ع)...) (* 1) إلى آخر ما في المتن ونحوه غيره من النصوص الكثيرة ويأتي بعضها.
(1) حكاه - في كشف اللثام - عن النهاية، والمبسوط، والخلاف والتهذيب، والمراسم، والمهذب، والوسيلة، والنافع، والشرائع، والجامع.
وفي كلام غيره نسبته إلى الأكثر، أو أكثر المتأخرين، أو المشهور.
واستدل له بجملة من النصوص. منها: صحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة.
قال (ع): فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال) (* 2)، وخبر علي ابن أبي حمزة قال: (كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قال (ع): يحرم من الكوفة) (* 3).
(* 2) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن
(1) حكاه - في كشف اللثام - عن النهاية، والمبسوط، والخلاف والتهذيب، والمراسم، والمهذب، والوسيلة، والنافع، والشرائع، والجامع.
وفي كلام غيره نسبته إلى الأكثر، أو أكثر المتأخرين، أو المشهور.
واستدل له بجملة من النصوص. منها: صحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة.
قال (ع): فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال) (* 2)، وخبر علي ابن أبي حمزة قال: (كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قال (ع): يحرم من الكوفة) (* 3).
(* 2) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن