____________________
(1) قد تقدم منه أن القدر المتيقن من الصحيحين ما قبل السنتين، وحينئذ لا موجب لرفع اليد عنهما. وإن شئت قلت: المنزل - في روايات المنزل - إن كان يختص بالوطن فلا يشمل المجاور ولو بعد السنتين، فلا وجه لاحرام المجاور منه حينئذ. وإن كان يعم غيره - بأن يراد به المنزل الذي اتخذه مقرا له ولأهله مدة معتدا بها - فهو وإن كان يشمل منزل المجاور، لكن الصحيحين موجبان للخروج عن عموم حكم المنزل بمقتضى إطلاقهما.
وقد عرفت لزوم العمل بالمطلق وإن كان القدر المتيقن منه الخاص، فكيف ساغ الحكم بأن إحرام المجاور بعد السنتين من مكة؟ ولكن عرفت سابقا أن ذيل الصحيح الثاني طويل جدا، وظاهر في القاطن الذي تبدل فرضه وهو ما بعد السنتين. فلاحظ وتأمل.
والذي يتحصل مما ذكرنا: أن ميقات الحج لأهل مكة مطلقا - سواء كان تمتعا، أم قرانا، أم إفرادا - وميقات عمرتهم - سواء كانت عمرة تمتع، أم إفراد أم قران، أم مفردة - أدنى الحل، وميقات حج المجاور في مكة، وعمرته أدنى الحل مطلقا. إلا حج التمتع فإن ميقاته مكة.
وإلا عمرته فإن ميقاتها محل الخلاف، المتقدم في فصل صورة حج التمتع والله سبحانه العالم العاصم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وقد عرفت لزوم العمل بالمطلق وإن كان القدر المتيقن منه الخاص، فكيف ساغ الحكم بأن إحرام المجاور بعد السنتين من مكة؟ ولكن عرفت سابقا أن ذيل الصحيح الثاني طويل جدا، وظاهر في القاطن الذي تبدل فرضه وهو ما بعد السنتين. فلاحظ وتأمل.
والذي يتحصل مما ذكرنا: أن ميقات الحج لأهل مكة مطلقا - سواء كان تمتعا، أم قرانا، أم إفرادا - وميقات عمرتهم - سواء كانت عمرة تمتع، أم إفراد أم قران، أم مفردة - أدنى الحل، وميقات حج المجاور في مكة، وعمرته أدنى الحل مطلقا. إلا حج التمتع فإن ميقاته مكة.
وإلا عمرته فإن ميقاتها محل الخلاف، المتقدم في فصل صورة حج التمتع والله سبحانه العالم العاصم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.