____________________
أو ما يحاذيه محاذاة قريبة، بحيث يكون معه في أفق واحد عرفا - إن مر به - أو أدنى الحل إن لم يمر بالميقات، ولا بما يحاذيه. أو منزله إذا كان دون الميقات. هذا إذا كان ذاهبا إلى مكة. وإن كان مقيما بمكة فسيأتي حكمه..
(1) يعني: واجبا كان أو مستحبا) من أهل الآفاق أو غيره.
وكان المناسب أن يذكر المحاذاة أيضا كما ذكرها فيما قبل.
(2) تقدم وجهه في الميقات السابع. كما تقدم الوجه في قوله:
(ويجوز من...).
(3) كما تقدم في الميقات العاشر.
(4) تقدم وجهه في نظيره.
(5) هذا إذا كان فيما بعد الميقات، وعبر عليه. أما إذا كان فيما بعده وعبر على ما يحاذيه أحرم مما يحاذيه. وإن عبر على غير الميقات وما يحاذيه أحرم من أدنى الحل، وكذا إذا كان في الحرم. وإذا كان منزله دون الميقات أحرم من منزله. كل ذلك لاطلاق الأدلة في الجميع. ويكون الحكم كما في عمرة التمتع لمن لم يكن في مكة. والتخصيص بأحد المواقيت لا دليل عليه.
(6) أما في الحكم الأول، فلما عرفت في الميقات العاشر. وأما في
(1) يعني: واجبا كان أو مستحبا) من أهل الآفاق أو غيره.
وكان المناسب أن يذكر المحاذاة أيضا كما ذكرها فيما قبل.
(2) تقدم وجهه في الميقات السابع. كما تقدم الوجه في قوله:
(ويجوز من...).
(3) كما تقدم في الميقات العاشر.
(4) تقدم وجهه في نظيره.
(5) هذا إذا كان فيما بعد الميقات، وعبر عليه. أما إذا كان فيما بعده وعبر على ما يحاذيه أحرم مما يحاذيه. وإن عبر على غير الميقات وما يحاذيه أحرم من أدنى الحل، وكذا إذا كان في الحرم. وإذا كان منزله دون الميقات أحرم من منزله. كل ذلك لاطلاق الأدلة في الجميع. ويكون الحكم كما في عمرة التمتع لمن لم يكن في مكة. والتخصيص بأحد المواقيت لا دليل عليه.
(6) أما في الحكم الأول، فلما عرفت في الميقات العاشر. وأما في