____________________
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول. لو أن...) (* 1) لكن الظاهر منه مجرد جعل الاحرام من المواضع البعيدة على نفسه، من باب تحمل الزحمة في سبيل الطاعة، شكرا لله تعالى، لا أنه من باب نذر الشكر.
لكن في الأولين كفاية.
نعم عن جماعة: المنع، لبطلان النذر، لأنه نذر غير مشروع، كما لو نذر الصلاة قبل وقتها، أو إيقاع المناسك في غير مواضعها. مع ضعف الأخبار، فإن الأول وإن حكم بصحته في المنتهى وغيره، لكن المحكي عن أكثر نسخ التهذيب أن السائل فيه: (علي)، هكذا: (عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي...). والظاهر أنه ابن أبي حمزة. بل قيل: إن نسخ التهذيب متفقة على ذلك (* 2)، وإنما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار (* 3). مع أن السند فيه هكذا: (الحسين ابن سعيد، عن حماد، عن الحلبي). والمعروف في الحلبي مطلقا:
عبيد الله، وأخوه محمد. وحماد إن كان ابن عيسى فتبعد روايته عن عبيد الله بلا واسطة، وإن كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة. وتبعد أيضا إرادة عمران من إطلاق الحلبي. ولذلك قوى البطلان في كشف اللثام. وفيه: أنه لا مجال للطعن في الروايات بالضعف بعد اعتماد من عرفت عليها. فالعمل بها متعين. مع أنها إن لم تكن من الصحيح فهي من الموثق الداخل في موضوع دليل الحجية.
لكن في الأولين كفاية.
نعم عن جماعة: المنع، لبطلان النذر، لأنه نذر غير مشروع، كما لو نذر الصلاة قبل وقتها، أو إيقاع المناسك في غير مواضعها. مع ضعف الأخبار، فإن الأول وإن حكم بصحته في المنتهى وغيره، لكن المحكي عن أكثر نسخ التهذيب أن السائل فيه: (علي)، هكذا: (عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي...). والظاهر أنه ابن أبي حمزة. بل قيل: إن نسخ التهذيب متفقة على ذلك (* 2)، وإنما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار (* 3). مع أن السند فيه هكذا: (الحسين ابن سعيد، عن حماد، عن الحلبي). والمعروف في الحلبي مطلقا:
عبيد الله، وأخوه محمد. وحماد إن كان ابن عيسى فتبعد روايته عن عبيد الله بلا واسطة، وإن كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة. وتبعد أيضا إرادة عمران من إطلاق الحلبي. ولذلك قوى البطلان في كشف اللثام. وفيه: أنه لا مجال للطعن في الروايات بالضعف بعد اعتماد من عرفت عليها. فالعمل بها متعين. مع أنها إن لم تكن من الصحيح فهي من الموثق الداخل في موضوع دليل الحجية.