____________________
ودلالته لا تخلو من إشكال، إذ لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار. اللهم إلا أن يقال: مقتضى إطلاق كون الخروج من مكة مقدمة للاعتمار - كما هو ظاهر حرف الغاية - أنه مقدمة على سبيل اللزوم والتعيين فيتوقف الاعتمار عليه.
ونحوه في الاشكال صحيح جميل بن دراج: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال (ع): تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة) (* 1). قال ابن أبي عمير: (كما صنعت عائشة) فإنه لا يمكن حمل الأمر بالاحرام من التنعيم على الوجوب. فالعمدة في الحكم هو الاجماع.
(1) كما اختاره في المستند. لعموم النصوص المذكورة. قال في الجواهر: (لولا الاجماع ظاهر على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة، لاطلاق بعض النصوص). أقول:
أما صحيح جميل فخاص بعمرة حج الافراد. وأما الصحيح الآخر فهو وإن كان عاما، لكن قد عرفت الاشكال في دلالته على اللزوم. وحينئذ يجوز له الاحرام من منزله، لما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله، كما اختاره في الجواهر. إلا أن يقال: يحمل الصحيح الأول على الوجوب - ولو بقرينة الاجماع - وحينئذ يتعين الأخذ بعمومه.
والاجماع الموجب للخروج عن عمومه غير ثابت.
ونحوه في الاشكال صحيح جميل بن دراج: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال (ع): تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة) (* 1). قال ابن أبي عمير: (كما صنعت عائشة) فإنه لا يمكن حمل الأمر بالاحرام من التنعيم على الوجوب. فالعمدة في الحكم هو الاجماع.
(1) كما اختاره في المستند. لعموم النصوص المذكورة. قال في الجواهر: (لولا الاجماع ظاهر على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة، لاطلاق بعض النصوص). أقول:
أما صحيح جميل فخاص بعمرة حج الافراد. وأما الصحيح الآخر فهو وإن كان عاما، لكن قد عرفت الاشكال في دلالته على اللزوم. وحينئذ يجوز له الاحرام من منزله، لما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله، كما اختاره في الجواهر. إلا أن يقال: يحمل الصحيح الأول على الوجوب - ولو بقرينة الاجماع - وحينئذ يتعين الأخذ بعمومه.
والاجماع الموجب للخروج عن عمومه غير ثابت.