____________________
فإن قلت: لعل وجه الاعراض عنها بناؤهم على الجمع بينها وبين الطائفة الأولى، بالحمل على الأفضل. قلت: هو بعيد عن لسان تلك النصوص - ولا سيما مصحح عمر بن يزيد - فلا مجال لاحتمال ذلك منهم.
ولأجل ذلك يشكل حمل نصوص المشهور على صورة التقية، بشهادة ما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، في جملة من كتبه إلى صاحب الزمان (عليه وعلى آبائه الكرام أفضل الصلاة والسلام):
(أنه كتب إليه يسأله: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق، فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة، أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب:
يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) (* 1). فإن التوقيع الشريف المذكور إن دل على خلاف المشهور فهو أيضا مطروح. على أن ظاهره تعين الاحرام من المسلح، فلا بد أن يحمل على الفضل، ويكون المراد من قول السائل فيه (يجوز... أم لا يجوز) من جهة ترك الأفضل.
بل من المحتمل أن ذلك مراد علي بن بابويه، فإن الذي استظهر في الحدائق: أنه أفتى بمضمون الرضوي المحكي عنه: أنه (ع) قال فيه - بعد أن ذكر أن العقيق أوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأن أوله أفضل، ثم ذكر المواقيت الأخرى - (* 2): (ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس
ولأجل ذلك يشكل حمل نصوص المشهور على صورة التقية، بشهادة ما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، في جملة من كتبه إلى صاحب الزمان (عليه وعلى آبائه الكرام أفضل الصلاة والسلام):
(أنه كتب إليه يسأله: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق، فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة، أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب:
يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) (* 1). فإن التوقيع الشريف المذكور إن دل على خلاف المشهور فهو أيضا مطروح. على أن ظاهره تعين الاحرام من المسلح، فلا بد أن يحمل على الفضل، ويكون المراد من قول السائل فيه (يجوز... أم لا يجوز) من جهة ترك الأفضل.
بل من المحتمل أن ذلك مراد علي بن بابويه، فإن الذي استظهر في الحدائق: أنه أفتى بمضمون الرضوي المحكي عنه: أنه (ع) قال فيه - بعد أن ذكر أن العقيق أوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأن أوله أفضل، ثم ذكر المواقيت الأخرى - (* 2): (ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس