____________________
قال: (لأن التمرينية - وإن استحق عليها الثواب - ليست بواجبة ولا مندوبة، لاختصاصهما بالمكلف...). فإذا ما ذكراه لا يخلو من غموض.
ثم إنه لو بني على كون عباداته تمرينية - بأي معنى من المعنيين فرض - لا مانع من صحة نيابته عن غيره - في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه - لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. ولذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الاسلام، ونيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته، وإن لم يكن حج الاسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. وسيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الاسلام، فابتناء صحة النيابة وعدمها على المشروعية والتمرينية في غير محله.
(1) قد تقدمت الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة، وأن العمدة فيه: إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي وغيره. وحديث الرفع لا يصلح لتقييدها (* 1)، لاختصاصه برفع السيئات. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر، وغيره من المباحث.
(2) ذكر ذلك في المدارك، وتبعه عليه غيره. ولا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي - وهو إجزاء نيابته واقعا - لا في الحكم الظاهري، وهو الاجتزاء بها ظاهرا. وبالجملة: الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات.
(3) من الواضح أنه لا يختص السبب الموجب للوثوق بالتكليف، فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكليف، فإن الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة.
ثم إنه لو بني على كون عباداته تمرينية - بأي معنى من المعنيين فرض - لا مانع من صحة نيابته عن غيره - في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه - لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. ولذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الاسلام، ونيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته، وإن لم يكن حج الاسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. وسيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الاسلام، فابتناء صحة النيابة وعدمها على المشروعية والتمرينية في غير محله.
(1) قد تقدمت الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة، وأن العمدة فيه: إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي وغيره. وحديث الرفع لا يصلح لتقييدها (* 1)، لاختصاصه برفع السيئات. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر، وغيره من المباحث.
(2) ذكر ذلك في المدارك، وتبعه عليه غيره. ولا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي - وهو إجزاء نيابته واقعا - لا في الحكم الظاهري، وهو الاجتزاء بها ظاهرا. وبالجملة: الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات.
(3) من الواضح أنه لا يختص السبب الموجب للوثوق بالتكليف، فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكليف، فإن الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة.