____________________
الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج، وقول المحقق في الشرايع وغيره - على وجه لم يعرف فيه خلاف بينهم -: أن العمرة قسمان: متمتع بها، ومفردة، والأولى فرض النائي، والثانية فرض حاضري مكة، وظهور كلامهم في عدم وجوب غير حج التمتع على النائي، لا أنه يجب عليه مع ذلك العمرة...
واستدل له في المستند: بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
(قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول:
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...). فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه، وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (* 1). خرج منه ما خرج فيبقى الباقي. ويشكل:
بأن الاطلاق المذكور يقتضي عموم مشروعية العمرة المفردة، وذلك خلاف الضرورة، فلا بد من التصرف فيه بحمله على المستطيع للحج إذا كان نائيا - كما يقتضيه ذيله - ولا مجال للبناء على إطلاقه ثم الرجوع إليه عند الشك كما في المقام. وكأنه لذلك: ما حكي - في الجواهر عن معاصريه من العلماء وغيرهم - من وجوب عمرة مفردة على النائين النائبين عن غيرهم، مع فرض استطاعتهم المالية. معللين: بأن العمرة واجبة على كل أحد، والفرض استطاعتهم لها فتجب...
اللهم إلا أن يقال بعد أن كانت العمرة قسمين تمتعا وإفرادا، فعمومات الوجوب على من استطاع العمرة لا تجدي في اثبات وجوب العمرة المفردة بالاستطاعة إليها. حتى يثبت إطلاق الدليل المشروعية، يقتضي أن كل من استطاع إلى أي نوع من العمرة وجبت عليه، والاطلاق
واستدل له في المستند: بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
(قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول:
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...). فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه، وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (* 1). خرج منه ما خرج فيبقى الباقي. ويشكل:
بأن الاطلاق المذكور يقتضي عموم مشروعية العمرة المفردة، وذلك خلاف الضرورة، فلا بد من التصرف فيه بحمله على المستطيع للحج إذا كان نائيا - كما يقتضيه ذيله - ولا مجال للبناء على إطلاقه ثم الرجوع إليه عند الشك كما في المقام. وكأنه لذلك: ما حكي - في الجواهر عن معاصريه من العلماء وغيرهم - من وجوب عمرة مفردة على النائين النائبين عن غيرهم، مع فرض استطاعتهم المالية. معللين: بأن العمرة واجبة على كل أحد، والفرض استطاعتهم لها فتجب...
اللهم إلا أن يقال بعد أن كانت العمرة قسمين تمتعا وإفرادا، فعمومات الوجوب على من استطاع العمرة لا تجدي في اثبات وجوب العمرة المفردة بالاستطاعة إليها. حتى يثبت إطلاق الدليل المشروعية، يقتضي أن كل من استطاع إلى أي نوع من العمرة وجبت عليه، والاطلاق