الوفاء بالتزامها، وحرمة الشئ شرعا لا يعقل فيها الوفاء والنقض.
وقد مثل جماعة (1) للصلح المحلل للحرام بالصلح على شرب الخمر، وللمحرم للحلال بالصلح على أن لا يطأ جاريته ولا ينتفع بماله.
وكيف كان، فالظاهر بل المتعين: أن المراد بالتحليل والتحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص والمنع. نعم، المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك مطلقا (2) بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط، لا ما كان حلالا لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط، وقد ذكرنا: أن المعيار في ذلك وقوع التعارض بين دليل حلية ذلك الشئ أو حرمته وبين وجوب الوفاء بالشرط وعدم وقوعه، ففي الأول يكون الشرط على تقدير صحته مغيرا للحكم الشرعي، وفي الثاني يكون مغيرا لموضوعه.
فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي " الصلح " و " الشرط ":
أنهما لا يغيران حكما شرعيا بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح والشرط، كالنذر وشبهه. وأما تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعية ففي غاية الكثرة، بل هما موضوعان لذلك، وقد ذكرنا: أن الإشكال في كثير من الموارد في تميز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر.