كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ١٧٤
المقتضي للملك موجود والخيار لا يصلح للمنع، كما في بيع المعيب. وذكر أيضا أنه لا منافاة بين الملك والخيار، كما في المعيب (1).
وقد صرح الشيخ قدس سره أيضا في المبسوط: بأنه إذا اشترى شيئا فحصل منه نماء ثم وجد به عيبا رده دون نمائه، محتجا بالإجماع وبالنبوي: " الخراج بالضمان " (2) وستجئ تتمة لذلك إن شاء الله تعالى.

(١) المختلف ٥: ٦٢.
(٢) المبسوط ٢: ١٢٦، وفيه: " بلا خلاف "، وراجع الحديث في عوالي اللآلي 1:
219، الحديث 89، وعنه المستدرك 13: 302، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(١٧٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست