إذا حصل بنفس البيع الثاني مع أنه موقوف على الملك لزم الدور الوارد على من صحح البيع الذي يتحقق به الفسخ، وحينئذ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقوله: " أشتري متاعي " من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم: من عدم جواز البيع قبل الافتراق، ويكون جواب الإمام عليه السلام مبنيا على جواز بيعه على البائع، لأن تواطؤهما على البيع الثاني إسقاط للخيار من الطرفين، كما في صريح المبسوط (1).
فقوله: " ليس هو متاعك " إشارة إلى أن ما ينتقل إليك بالشراء إنما انتقل إليك بعد خروجه عن ملكك بتواطئكما على المعاملة الثانية المسقط لخياركما، لا بنفس العقد. وهذا المعنى في غاية الوضوح لمن تأمل في فقه المسألة.
ثم لو سلم ما ذكر من الدلالة أو الاستئناس لم يدفع به إلا القول بالوقف (2) دون الكشف، كما لا يخفى.
ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة ولا الاستئناس صحيحة محمد ابن مسلم: " عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا (3) لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسية، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه " (4).
فإن الظاهر: أن قوله: " إنما يشتريه... إلخ " إشارة إلى أن هذا