جهة تضمنه للرضا بالعقد، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية.
وقد صرح في المبسوط: بأنه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره (1)، ويؤيده رواية السكوني (2) في كون العرض على البيع التزاما.
فهذا القول لا يخلو عن قوة.
(١) المبسوط ٢: ٨٣.
(2) الوسائل 12: 359، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث الأول.