كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ١٥٩
جهة تضمنه للرضا بالعقد، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية.
وقد صرح في المبسوط: بأنه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره (1)، ويؤيده رواية السكوني (2) في كون العرض على البيع التزاما.
فهذا القول لا يخلو عن قوة.

(١) المبسوط ٢: ٨٣.
(2) الوسائل 12: 359، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث الأول.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست