جهة تضمنه للرضا بالعقد، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية.
وقد صرح في المبسوط: بأنه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره (1)، ويؤيده رواية السكوني (2) في كون العرض على البيع التزاما.
فهذا القول لا يخلو عن قوة.
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |