قبل ذلك (1)، فإنه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار، إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطء المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع.
ويدل عليه: ما تقدم في أدلة بيع الخيار بشرط رد المبيع (2): من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه (3) فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم وهو الملك، إلا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار، بل من باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن - وقد تقدم (4) في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات، لكن تقدم: أنه بعيد في الغاية - أو يقال: إن النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع، لأن الخيار يحدث برد مثل الثمن وإن ذكرنا في تلك المسألة:
أن الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد (5)، إلا أن الرواية قابلة للحمل عليه، إلا أن يتمسك بإطلاقه (6) الشامل لما إذا جعل الخيار من أول العقد في فسخه مقيدا برد مثل الثمن.
هذا، مع أن الظاهر أن الشيخ يقول بالتوقف في الخيار المنفصل أيضا.