وفي القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهما، فالخيار لمولاه (1)، ولعله لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه، فلو امتنع فللمولى فعله عنه، فيرجع الخيار بالأخرة له.
لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك، مع أنه قال: لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى (2)، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلا، فافهم.