ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا، وإن أمكن توجيهه: بأن ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميت فالفسخ لا معنى له، لأنه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شئ من المثمن.
وبعبارة أخرى: الخيار علاقة لصاحبه فيما انتقل عنه توجب سلطنته عليه، ولا علاقة هنا ولا سلطنة. وإن كان قد انتقل إلى الميت فهو لباقي الورثة، ولا سلطنة لهذا المحروم، والخيار حق فيما انتقل عنه بعد إحراز تسلطه على ما وصل بإزائه.
ولكن يرد ذلك بما في الإيضاح: من أن الخيار لا يقتضي (1) الملك - كخيار الأجنبي (2) - فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخيار لم يخرج عنها الزوجة وإن خرجت عنها بالنسبة إلى المال.
والحاصل: أن حق الخيار ليس تابعا للملكية، ولذا قوى بعض المعاصرين (3) ثبوت الخيار في الصورتين.
ويضعفه: أن حق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير من حيث التسلط على استرداده إلى نفسه أو (4) من هو منصوب من قبله، كما في الأجنبي. وبعبارة أخرى: ملك لتملك المعوض لنفسه أو لمن نصب عنه.
وهذه العلاقة لا تنتقل من الميت إلا إلى وارث يكون كالميت في كونه مالكا لأن يملك، فإذا فرض أن الميت باع أرضا بثمن، فالعلاقة