كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ١١٦
الزوجة إبطال استحقاقهم [لها] (1) وإخراجها عن ملكهم؟ نعم، لو قلنا:
إن ذلك يحصل (2) بانقضاء [مدة] (3) الخيار استقام ذلك. وأيضا فإنها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا [بخيار] (4) بطريق أولى، لأنها ترث حينئذ من الثمن. وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقها من الثمن، وهو أولى من (5) إرثها حق غيرها [من الأرض] (6) التي (7) اختصوا بملكها. ثم قال: والحق أن إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدا، وإبطال حق قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل. نعم قوله: " لترث من الثمن " على هذا التقدير يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير، بخلاف ما حملا عليه (8)، انتهى.
وقد تقدم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام.
ثم إن الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة من الورثة إذا اشترى الميت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة.

(١) من " ش " والمصدر.
(٢) في المصدر: " ينتقل ".
(٣) من " ش " والمصدر.
(٤) من " ش " والمصدر.
(٥) في " ش " زيادة: " إبطال ".
(٦) من " ش " والمصدر.
(٧) في " ق ": " الذي ".
(٨) جامع المقاصد ٤: ٣٠٦ - 307.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست