المذكورة إنما هي لسائر الورثة دون الزوجة، لأنها بالخيار لا ترد شيئا من الأرض إلى نفسها ولا إلى آخر هي من قبله لتكون كالأجنبي المجعول له الخيار.
نعم، لو كان الميت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلا في ملكه، فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فهي أيضا مالكة لتملك حصتها من الثمن.
لكن فيه: ما ذكرنا سابقا (1): من أن الخيار حق فيما انتقل عنه بعد إحراز التسلط على ما وصل بإزائه، وعبر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلط الزوجة على مال الغير (2).
وحاصله: أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلطه على رد ما في يده لتملك ما انتقل عنه بإزائه، فلا تنتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو كذلك من ورثته - كما مر نظيره في عكس هذه الصورة - وليست الزوجة كذلك. وقد تقدم (3) في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل: أن أدلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على صاحبه، من جهة تسلطه على تملك ما في يده، فلا يثبت بها تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله، وما نحن فيه كذلك.
ويمكن دفعه: بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت