وجهان، هذا (و) قد عرفت الحال فيما (لو نذر اعتكاف ثلاثة) أيام (من دون لياليها) وأنه غير جائز لكن (قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن خلافه:
(يصح) ذلك، قال: " إذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك، فإن قال: متتابعا لزمه بينها ليلتان، وإن لم يشترط المتابعة جاز أن يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن " وقال في هذا الكتاب أيضا قبل ذلك: " لا يكون الاعتكاف بأقل من ثلاثة أيام وليلتين " وقال في المحكي عن مبسوطه: " إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر وما يجزي مجراه، فيلزمه حينئذ الليالي، لأن الاسم يقع عليه " ثم قال في موضع آخر منه: " وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى بعد الغروب من ذلك اليوم، وكذلك اليوم الثاني والثالث، هذا إذا أطلقه، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان ".
(وقيل) والقائل المشهور بل لا أجد فيه خلافا إلا ممن عرفت: (لا) يصح (لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف) في الليل (يبطل اعتكاف ذلك اليوم) لكونه حينئذ اعتكافا أقل من ثلاثة أيام، قيل: وإلى ذلك يرجع ما في المختلف من الاستدلال على المطلوب بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، ومفهوم ذلك دخول الليالي، لكن قد يناقش بأنه لا يتم في الزائد على الثلاثة، فالأولى حمل كلامه على إرادة فهم الاتصال على وجه يدخل فيه الليالي المتوسطة من أمثال هذا التركيب في إقامة العشر وثلاثة الحيض وغيرهما، كما أن الأولى الاستدلال عليه أيضا بما يأتي من النصوص (1) الدالة على وجوب الكفارة علي من جامع ليلا وهو معتكف، ضرورة عدم الداعي إلى حملها على اشتراط التتابع، كل ذلك