الكافر شر من عمله " (1)، وما ورد من " انه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه " (2)، وما ورد في ثبوت العقاب على بعض المقدمات بقصد الحرام كغرس العنب لاجل الخمر (3)، ومثل ما ورد من: " ان الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وان على الداخل إثم الرضا وإثم الدخول " (4)، وقوله تعالى: (وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) (5)، وغير ذلك، ما يصل إلى حد التواتر.
وفي قبال هذه الأدلة روايات كثيرة دالة على العفو عن القصد وعدم ترتب العقاب.
ولأجل ذلك تصدى الشيخ للجمع بين الطائفتين دفعا للتعارض. فذكر للجمع وجهين:
الأول: ان يراد بما دل على العفو مجرد القصد من دون الاشتغال بأي مقدمة ويراد بما دل على العقاب القصد المستتبع للحركة.
الثاني: ان يراد بما دل على العفو القصد مع الارتداع بعده ويراد بما دل على العقاب القصد المستمر.
وقد مر ايراد المحقق النائيني (قدس سره) عليه بأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه.
وعليه فتصل النوبة إلى التعارض والتساقط.
ولكن لا مجال لدعوى التساقط بعد أن كانت اخبار العقاب تصل إلى