بالتسامح في أدلة السنن يلتئم مع الالتزام باستحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل جاء في بعض النصوص من اخذ العمل مقيدا برجاء قول النبي (صلى الله عليه وآله) ظاهر في عدم الحجية، إذا الحجية تلازم الجزم لا الترديد، فلا معنى لان يؤخذ في موضوعها العمل المقيد بالرجاء.
كما أنه مما ينفي احتمال الحجية ما جاء في بعض النصوص أيضا من ترتب الثواب وإن لم يكن رسول الله (ص) قد قاله، إذ الحجية ترجع إلى ما يساوق جعل الخبر طريقا إلى الواقع، وهذا لا يتناسب مع فرض عدم الواقع في موضوعها. فلاحظ.
والمتحصل: أن هذه النصوص لا تدل على الاستحباب، ولا على حجية الخبر الضعيف القائم على الاسستحباب، فما بنى عليه المشهور لا أساس له.
ولو فرض الالتزام بظهور هذه النصوص في استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب فهو بملاحظة النصوص المطلقة التي لم يقيد موضوع الثواب فيها بالاتيان التماسا للثواب الموعود ونحوه.
وحينئذ قد يدعى رفع اليد عنها بواسطة ما دل على ترتيب الثواب على العمل المقيد باحتمال الثواب والتماسه حملا للمطلق على المقيد. وهذا ايراد آخر على استفادة استحباب العمل البالغ عليه الثواب.
وقد تفصي عن ذلك بوجهين:
الأول: ما أشار إليه المحقق النائيني - وإن لم يلتزم به - من أن حمل المطلق على المقيد لا يلتزم به في المستحبات، بل يلتزم باستحباب ذات المطلق واستحباب المقيد بما هو مقيد، بدعوى تعدد مراتب الاستحباب (1).
وهذا منه مبتن على فهم الاستحباب من الروايات المقيدة، لا الحكم