الأجزاء والشرائط عدا نية القربة، وهو مما يعلم باتيانه (1).
وناقشه في الكفاية بوجهين:
الأول: انه لا دليل على حسن الاحتياط بهذا المعنى، لأنه في الحقيقة ليس باحتياط، فلو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا. نعم لو دل دليل على الامر بالاحتياط في خصوص العبادات ولم يتصور امكانه بمعناه الحقيقي فيها، التزم بهذا المعنى بدلالة الاقتضاء.
الثاني: ان ما افاده (قدس سره) ليس حلا للاشكال وردا له، بل هو التزام به واقرار له كما لا يخفى (2).
وبعد ذلك تعرض صاحب الكفاية (قدس سره) إلى حل الاشكال: بان الاحتياط عبارة عن الاتيان بما احتمل تعلق الوجوب به بتمام أجزائه وشرائطه، وهذا متحقق في العبادات، إذ الامر يتعلق بذات العمل ولا ينبسط على قصد القربة، لان اعتباره في الواجب عقلي لا شرعي. إذن فما يحتمل الامر به شرعا يؤتى به مع الجهل بالأمر. غاية الامر انه لا بد ان يؤتى به بنحو مقرب لو كان مأمورا به شرعا، وذلك يحصل بالاتيان به بداعي احتمال الامر أو لاحتمال محبوبيته، فيقع امتثالا للامر على تقدير ثبوته واقعا.
وذكر بعد ذلك: بأنه قد انقدح انه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها، بل لو فرض تعلقه بها لكانت مستحبا نفسيا كسائر المستحبات النفسية ولا ربط لذلك بالاحتياط (3).