المتعلق وغيره، بل يراد به الوحدة من حيث الجنس، بمعنى ان نفس ذلك الثواب يحصله المكلف سواء كان على نفس ذلك العمل أم على أمر آخر ملازم له، فالمنظور إثبات الثواب البالغ بكمه وكيفه لا أكثر. فتدبر.
والتحقيق في توجيه مرام الكفاية: أن يقال: إن تمامية ما افاده تبتني على مقدمات غير موضحة بتمامها في الكفاية، بل قد طوي بعضها وهي:
أولا: ان الظاهر في موارد العطف بفاء التفريع على مدخول أداة الشرط، هو ارتباط الحكم الثابت في الجزاء بمدخول الفاء، وان ما قبله ذكر توطئة وتمهيدا، كما لو قال: " إذا رأيت زيدا فاحترمته كان لك كذا "، فان ظاهر الكلام ان رؤية زيد ذكرت توطئة لذكر موضوع الحكم.
وثانيا: ان ظاهر الكلام في مثل ذلك أن ما يكون مدخول الفاء هو تمام الموضوع بلا دخل لغيره فيه.
وثالثا: ما تقدم من أن متعلق الداعي يمتنع أن يكون معنونا بعنوان من قبل الداعي، وقد أوضحنا ذلك فلا نعيد.
إذا تمت هذه المقدمات نقول: ان مقتضى المقدمة الأولى هو دخالة العمل في ترتب الثواب الذي هو مدخول الفاء. ومتقضى المقدمة الثالثة ان مدخول الفاء هو ذات العمل لا العمل الخاص، لان الخصوصية ناشئة من قبل الداعي فلا يعقل ان تكون مأخوذة في متعلق الداعي. ومقتضى المقدمة الثانية هو كون الثواب مترتبا على ذات العمل وإن جئ به بداعي الامر، لتمحض مدخول الفاء في الموضوعية بلا دخل لغيره. والمفروض ان مدخول الفاء هو ذات العمل.
وإذا ثبت ظهور الاخبار في جعل الثواب على ذات العمل، كان كاشفا عن تعلق الامر به بمقتضى الكبرى التي عرفت أنها مسلمة.
وما ذكرناه هو غاية ما يمكن به تقريب استفادة الاستحباب من الاخبار.