الارشادي كما ذهب إليه صاحب الكفاية. فلا ينبغي الايراد على ما افاده بما يبتنى على فهم الحكم الارشادي، بل إن كان هناك ايراد فينبغي أن يكون في المبنى.
الثاني: ما أشار إليه في الكفاية من عدم التنافي بين المطلق والمقيد، إذ المقيد يتكفل حكما إرشاديا إلى ما يحكم به العقل من حسن الانقياد والاحتياط، فلا ينافي ما دل على استحباب ذات العمل كي يستلزم التصرف فيه ورفع اليد عنه (1).
وهذا منه مبتن على فهم الحكم الارشادي من الدليل المقيد.
ويرد على كلا الوجهين بنحو الاشتراك ان الظاهر عرفا من ملاحظة النصوص بمجموعها المطلقة والمقيدة كونها في مقام بيان أمر واحد وشئ فارد، فإذا فرض تحكيم المقيد لأقوائية ظهوره في دخل القيد، فلا بد من الحكم باستحباب العمل المقيد خاصة - على مبنى النائيني - والحكم بأن المراد من المطلق في المطلقات هو العمل الخاص، فتدل على حكم إرشادي على مبنى صاحب الكفاية. فتدبر.