أما إذا لم يكن كاشفا عن المراد الجدي - كما لو صرح المتكلم بان مرادي الجدي ليس على طبق ما تكلمت ولم أكن في مقام بيانه - فلا يصدق البلوغ.
وعليه، فمع تقديم المقيد - بضميمة أن الكلام المتعدد الصادر من الأئمة (عليهم السلام) بمنزلة كلام واحد يفسر بعضه بعضا - يكشف ذلك عن أن المخبر عن الإمام (عليه السلام) بالمطلق أو العام لم يكن قصده الاخبار عن المطلق أو العام جدا. ولم يكن قاصدا الحكاية عن أن المراد الجدي هو العموم، فلا يصدق بلوغ الثواب على مورد التخصيص.
وأما مورد التعارض، وكون الخبر المعارض حجة كما إذا قام خبر ضعيف على الاستحباب وقام خبر صحيح على عدم الاستحباب، ويدخل فيه ما إذا قام الخبر الضعيف على الاستحباب بنحو العموم وقام الخبر الصحيح على عدمه في مورد خاص - إذ عرفت أنه ليس من موارد الجمع الدلالي -، فقد يتخيل دعوى الحكومة بالتقريب السابق المذكور في كلام العراقي (قدس سره).
ولكن فيه: ان البلوغ يساوق الاخبار. ومن الواضح ان العمل بأحد الدليلين لحجيته سندا الراجع إلى إلغاء احتمال الخلاف سندا، لا ينتفي به صدق الاخبار بالاستحباب جدا في موارد الخبر الضعيف، فيصدق البلوغ.
وبالجملة: في مورد تقديم الخاص من حيث الدلالة لا يصدق البلوغ. وأما في مورد تقديمه سندا بلا تصرف في مدلول العام أو الدليل الاخر، فيصدق البلوغ لتحقق الاخبار بالثواب جدا.
وأما ما أفاده (قدس سره) في دفع الحكومة بعدم التنافي لتعدد الموضوع فهو عجيب منه (قدس سره)، إذ لا يفرض التنافي بين الحاكم والمحكوم، ولذا يقدم الحاكم على المحكوم، كما أن الدليل الحاكم المتصرف في الموضوع لا يرد على ما يرد عليه المحكوم، بل هو يستلزم التصرف في موضوعه.
وبالجملة: دليل حجية الخبر الصحيح - بمقتضى الدعوى - يستلزم رفع