إذن فجواز المسح ببلل مسترسل اللحية يتوقف على مقدمتين: إحداهما:
شمول الاخبار للامر الضمني. والأخرى: اثباتها له.
وغاية ما يمكن أن يقال في إثبات ذلك هو: ان الظاهر من الاخبار هو استحباب الشئ على النحو الذي دل عليه الخبر الضعيف من كونه نفسيا استقلاليا أو جزء واجبا أو مستحبا لامر واجب أو مستحب.
وهذه الدعوى مردودة لوجوه:
الأول: ان بلوغ الثواب لا يصدق ببلوغ الامر الضمني، إذ لا ثواب عليه، بل الثواب واحد على الكل ولا يتوزع.
الثاني: لو فرض ان الثواب يتوزع بحيث تلحق كل جزء حصة من الثواب، فظاهر النصوص - بملاحظة تنكير الثواب فيها - هو كون الموضوع بلوغ ثواب خاص من حيث الكمية أو النوعية، أما بلوغ ترتب أصل الثواب، فلا أثر له.
ومن الواضح ان بلوغ الثواب على الامر الضمني - بعد الفرض المزبور - من قبيل الثاني لا الأول فلا تشمله الاخبار.
وهذه نكتة دقيقة توجب التوقف في الحكم باستحباب كثير من الأمور التي قام على استحبابها خبر ضعيف، إذ الاخبار بالاستحباب اخبار بأصل الثواب لا بخصوصيته، فلا تشمله أخبار من بلغ، فالتفت إليها ولا تغفل عنها.
الثالث: انه لو فرض شمولها للاخبار بالأمر الضمني، فلا ظهور لها في أكثر من استحباب العمل في ضمن المركب، وهو أعم من كونه جزء له أو مستحبا نفسيا في ضمنه، إذا ما يلازم ترتب الثواب هو أصل ثبوت الامر - بالوجهين السابقين -، أما خصوصية كونه ضمنيا، فلا طريق إلى اثباتها بواسطة ترتب الثواب. فكيف يدعى تكفل الاخبار اثبات استحباب الشئ بالنحو الذي قام عليه الخبر الضعيف؟.