وهو قابل للمنع. ومرجع ما نريد أن ندعيه في مقام المنع إلى أن الجهة التي بها يستفاد الامر من قبل جعل الثواب غير متوفرة فميا نحن فيه، فالاشكال في انطباق الكبرى المسلمة على ما نحن فيه.
وبيان ذلك: ان بيان الامر ببيان الثواب أمر لا يقبل الانكار - كما تقدم -، والشواهد العرفية عليه كثيرة، ومثله بيان النهي ببيان العقاب، فان شواهده العرفية والشرعية كثيرة.
والسر في استفادة الامر واستكشافه من ترتب الثواب أحد أمرين:
الأول: دلالة الاقتضاء والدلالة الالتزامية العرفية. ببيان: ان العمل - في موارد جعل العقاب - لا اقتضاء فيه بنفسه، لثبوت العقاب، فاثبات العقاب عليه كاشف عن تعلق النهي به ليكون الفعل معصية له، وهي موضوع ثبوت العقاب، فثبوت النهي في موارد جعل العقاب - لا اقتضاء فيه بنفسه، لثبوت العقاب، فاثبات العقاب عليه كاشف عن تعلق النهي به ليكون الفعل معصية له، وهي موضوع ثبوت العقاب، فثبوت النهي في موارد جعل العقاب يستكشف بحكم العقل ودلالة الاقتضاء.
وأما جعل الثواب في مورد، فهو ليس بمستلزم عقلا لثبوت الامر لتحقق الثواب مع الاتيان به رجاء، لكنه عرفا مستلزم للامر، فان العرف يفهم من جعل الثواب جعل الامر في المورد الذي لا يقتضى ثبوت الثواب في حد نفسه، وهذا المعنى غير بعيد في اللغة العربية، فان بيان الملزوم ببيان اللازم ليس بعزيز، والاستعمالات الكنائية منه.
إذن فاستفادة الامر من جعل الثواب بالملازمة العرفية.
الثاني: ان جعل الثواب في مقام الترغيب على العمل والحث عليه كاشف عن محبوبية العمل، وهي ملازمة للامر، مع عدم العلم بثبوت الامر سابقا وإلا فلا دلالة له إلا على الترغيب على إطاعة الامر السابق، وذلك كترغيب الوعاظ عل فعل الواجبات ببيان الثواب عليها، ففي غير هذا المورد يكون الترغيب كاشفا عن المحبوبية وهي تلازم الامر، لأنها مقتض له والمانع مفقود، لفرض كون المولى في مقام الترغيب الكاشف عن عدم المانع.