ونحوهما. ومن الواضح انه عنوان مطلق يشمل كل غير ذي روح، سواء كان زهاق روحه لنفسه أو بسبب مصحح أو غير مصحح، ومقتضاه نجاسة المذكى كغير المذكى، لكن قيام الدليل على تخصيصه بالمذكى واخراجه عنه يستلزم تقييد موضوع الحكم بغير موارد التذكية، ولازم ذلك أخذ عدم التذكية في موضوع النجاسة.
وثانيا: ان مفهوم قوله (عليه لاسلام) في النص: " إذا سميت ورميت فانتفع به " (1) هو حرمة الانتفاع - لاجل النجاسة، لأنه ظاهر محور السؤال - مع عدم التسمية أو الرمي، وهو ظاهر في تعليق النجاسة على أمر عدمي رأسا، فلو لم نلتزم بان موضوع النجاسة مطلق الميت، بل خصوص الميتة بالمعنى المزبور، كفانا في اثبات اخذ الامر العدمي في موضوع النجاسة مفهوم النص المزبور.
وعليه، فيثبت لدينا انه قد اخذ في موضوع النجاسة جهة عدمية، كعدم الذبح أو الرمي أو التسمية، أو غير ذلك من شرائط التذكية.
وأما الحرمة، فقد رتبت على أمر وجودي كالميتة، كما رتبت على أمر عدمي كما لم يذكر أسم الله عليه.
فلا فرق بين النجاسة والحرمة في الموضوع، بل هما مترتبان على أمر وجودي في بعض الأدلة وعلى أمر عدمي في بعض آخر.
هذا، ولكن نقول إنه بناء على أن الميتة عنوان وجودي، وهو ما زهقت روحه بغير سبب مصحح، وعدم رجوعه إلى امر عدمي، وهو غير المذكى، كي يكون الموضوع في الحكمين خصوص الامر العدمي، بناء على ذلك المستلزم لتعدد موضوع الحرمة والنجاسة في لسان الدليل، وبعد فرض ملازمة العنوان الوجودي مع العنوان العدمي، لا بد من رفع اليد عن موضوعية أحد هذين