الروح في الموضوع وكون الشرط مجرد استناده إلى الذبح وعدمه، فلا أقل من التشكيك فيه، وهو يكفينا في منع جريان أصالة عدم التذكية كما لا يخفى.
والذي ينتج مما ذكرناه بمجموعه: أنه لا مجال لأصالة عدم التذكية في حال من الأحوال.
أما في الشبهة الحكمية، فلان الشك لا يكون إلا في الحكم الشرعي من الحلية والطهارة، ولا يتصور الشك في موضوعه، لأنه إذا فرضنا ان حيوانا معلوم الاسم وأجرينا عليه الذبح بشرائطه المعتبرة، وشككنا في حلية أكل لحمه، فلا شك لدينا في الموضوع للعلم بخصوصية الحيوان وباجراء التذكية عليه، فإذا كان هناك شك فهو شك في جعل الحلية له. ومن الواضح أنه مجرى أصالة الحل، كما أنه مجرى لاستصحاب الطهارة قبل الموت فلا شك في الموضوع كي يجري فيه الأصل الحاكم على أصالة الحل.
نعم بناء على أخذ القابلية والشك فيها، أو كون التذكية معنى اعتباريا مسببا عن الأفعال الخاصة وموضوعا للطهارة والحلية وتحقق الشك فيها، كان للأصل الموضوعي مجال.
ولكن عرفت أن حديث القابلية لا أساس له، وان فرض التذكية أمرا اعتباريا مسببا عن الأفعال الخاصة، ويكون موضوعا للطهارة والحلية مما لا دليل عليه بتاتا، بل لم يرد في النصوص اخذ التذكية في موضوع الطهارة أصلا.
وعلى كل، فيتمحص الشك في موارد الشبهة الحكمية بالشك في الحكم الشرعي ولا شك في الموضوع أصلا.
وأما في الشبهة الموضوعية، فالشك في الموضوع قد يتحقق كما إذا شك في تحقق الذبح أو التسمية أو الاستقبال أو غيرها من شرائط الحلية.
إلا أنه لا ينفع استصحاب عدمه في ترتيب الحرمة والحكومة على أصالة الحل، لاحتمال كون الموضوع للحرمة أمرا وجوديا لا يثبت بالأصل إلا بالملازمة،