المحتملة ليست بضرر، إذ المصالح والمفاسد لا ترجع إلى المنافع و المضار، بل يكون الامر بالعكس. إذن فالصغرى ممنوعة مضافا إلى منع الكبرى، لعدم كون الضرر المقطوع فضلا عن المحتمل مما يجب التحرز عنه عقلا دائما، بل قد يجب ارتكابه، إذا ترتب عليه ما هو أهم منه بنظر العقل. فتدبر.
هذا تمام الكلام في أدلة الاحتياط. وقد عرفت عدم نهوض شئ منها لاثبات الاحتياط في الشبهات الحكمية.
وأما أدلة البراءة، فقد عرفت أن عمدتها لا يستفاد منه أكثر من القاعدة العقلية - لو تمت -.
نعم: حديث الرفع يستفاد منه جعل الحلية شرعا، لكنه ضعيف السند فلا يعول عليه.
وأما حديث الحجب، فهو وان كان تام السند، لكن عرفت ما يدور حول دلالته من مناقشة فلا يصلح لان يعتمد عليه في المقام إلا إذا حصل الجزم بدلالته.