بنحو التوصيف والعدم النعتي كقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (1).
ولو تنزل عن ذلك فلا أقل من التشكيك وعدم ثبوت أحد النحوين، وهو كاف في عدم جريان الأصل.
ودعوى: انه مع الشك ودوران الامر بين اخذ العدم بنحو العدم النعتي وأخذه بنحو العدم المحمولي، فالأصل يعين الثاني.
مندفعة: بان المقصود بالأصل إما الأصل اللفظي وهو الاطلاق. وإما الأصل العملي.
أما الاطلاق بلحاظ ان أخذ خصوصية الاتصاف مؤونة زائدة. ففيه: انه لا ينفي اخذ الاتصاف في موضوع الحكم. وذلك لأنه بعد أن علم بدخالة الوصف مع الذات في ثبوت الحكم. ومن الواضح أيضا انه مع تحقق الوصف واقعا يتحقق الاتصاف قهرا ولا يمكن تخلفه عنه، فلا معنى للاطلاق حينئذ، إذ مفاد الاطلاق هو ثبوت الحكم في مورد وجود الخصوصية المشكوكة ومورد عدمها، وتسرية الحكم لكلتا الحالتين، وهذا مما يعلم بعدمه ههنا، للعلم بان الحكم لا يثبت إلا في مورد تحقق الاتصاف - وان شك في دخالته - لأنه صفة لازمة للوصف المفروض كونه دخيلا، فلا معنى للتمسك بالاطلاق لنفي دخالة الاتصاف، كما هو الحال في مطلق الصفات اللازمة لموضوع الحكم، فإنه يمتنع التمسك بالاطلاق لنفي دخالتها في الموضوع.
وأما الأصل العملي، فان أريد به التمسك بالبراءة في نفي دخالة خصوصية الاتصاف، لأنها مجهولة. ففيه: ان البراءة لا تجري في تحديد الموضوع.
وانما تجري في متعلقات الاحكام. وان أريد به التمسك باستصحاب عدم ملاحظة