نفاه المحقق النائيني (1) بأنه خلاف ظاهر نسبة التذكية إلى الفاعلين في قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) (2).
وما افاده يبتني على دعوى ظهور اسناد الفعل في المباشرة خاصة لا الأعم من المباشرة والتسبيب.
والعمدة في نفي المعنى الثالث هو: ان الامر البسيط المفروض ترتبه على هذه الأفعال الخاصة إما أن يكون امرا واقعيا تكوينيا أو يكون أمرا اعتباريا مجعولا.
أما الأول: فممنوع للجزم بعدم وجود اثر واقعي يختلف الحال فيه وجودا وعدما بقول بسم الله وعدمه، بحيث يكون قول بسم الله تأثير واقعي فيه.
وأما الثاني: فهو يقتضي فرض حكم وضعي متوسط بين الأفعال الخاصة والحكم الوضعي بالطهارة والتكليفي بالحلية، وهو مما لا داعي إليه ولا نرى له اثرا مصححا فيكون لغوا.
وإذا ثبت عدم صحة الالتزام بكل هذه المعاني، فقد يلتزم بان التذكية عبارة عن نفس الأفعال الخاصة بلا أن يكون لقابلية المحل دخل في المسمى لا بنحو الجزئية ولا الشرطية. نعم هي شرطه في تأثير الأفعال في ترتب حكم الحلية أو الطهارة. والى ذلك ذهب المحقق النائيني (3).
والتحقيق: ان التذكية بمفهومها العرفي عبارة عما يساوق النزاهة والنظافة والطهارة، ويمكننا ان نقول إن المراد بها في موارد الاستعمالات الشرعية من النصوص والكتاب هو المعنى العرفي لها فتكون التذكية هي الطهارة، لا أنها موضوع للحكم بالطهارة.