زهقت روحه بالتذكية، وموضوع الحرمة هو الحيوان ان زهقت روحه بغير التذكية.
فالوجوه المتصورة ثبوتا ثلاثة.
والثمرة الظاهرة في اختلاف الوجوه، هو انه على فرض أخذ المقسم هو الحيوان وكان الشرط هو التذكية وعدمها، فالحرمة مترتبة على الحيوان إن لم يذك كما إذا لم يذبح. فمع الشك في تحقق الذبح أو غيره من الشرائط صح جريان أصالة عدم تحقق التذكية في الحيوان، لأنها مسبوقة بالعدم، وترتب على ذلك ثبوت الحرمة.
وأما على فرض اخذ زهاق الروح في المقسم، فان أخذ في الشرط فالحال كذلك أيضا للشك في تحقق ازهاق الروح الخاص، فيستصحب عدمه.
وأما إذا أخذ في الموضوع، فلا مجال لجريان الأصل، إذ المشكوك هو استناد زهاق الروح للتذكية، وهو مما لا حالة سابقة له كما لا يخفى، فلا يجري أصل عدم التذكية.
وإذا عرفت أثر هذه الوجوه فيقع الكلام في اختيار أحدها بلحاظ مقام الاثبات.
والتحقيق هو ان زهاق الروح المسبب عن الأفعال الخاصة دخيل قطعا في ثبوت الحكم. أما أصل الموت فلانه من المعلوم من النص عدم حلية اللحم بمجرد ورود الذبح عليه قبل موته، بل انما يحل إذا مات. واما اعتبار استناد الموت إلى الذبح ونحوه، فان قوله (عليه السلام): " ان سميت ورميت فانتفع به " وان كان مطلقا من هذه الجهة، إلا أنه من المعلوم بالضرورة الفقهية انه يعتبر استناد الموت إلى الفعل الخاص من الرمي والذبح ونحوهما، بحيث إذا استند إلى غيرها - كما لو خنقه بعد الذبح - لم ينفع في ثبوت الحلية ولو تحققت هذه الأفعال. اذن فيندفع الاحتمال الأول.
ويدور الامر بين الاحتمالين الآخرين فلو لم نقل بظهور اخذ زهاق