للتكاليف.
ودعوى: ان ذلك غير مطرد، إذ قد يزول العلم مع بقاء تنجزه، كما لو طهر أحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة، فإنه لا بد من الاجتناب عن الاناء المشتبه الاخر بلا اشكال.
تندفع: بان التطهير لا يكون سببا لزوال العلم بنجاسة أحد الإناءين قبل تحقق، فهو فعلا يعلم بنجاسة أحد الإناءين قبل التطهير - على أن يكون (قبل التطهير) قيدا للنجاسة لا العلم -، وهو سبب تنجيز التكليف بعد تحقق التطهير. فالعلم باق لم يزل، بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت.
وأما الانحلال الحكمي، فقد التزم به في جواب ايراد أورده على نفسه بعد جواب الايراد السابق.
ومحصل الايراد ان ما أفيد انما يتم بناء على الالتزام بان المجعول في باب الامارات والطرق احكام فعلية، واما بناء على أن المجعول هو المنجزية والمعذرية - كما عليه صاحب الكفاية - فلا يتم ما ذكر، لأنه لا تزول فعلية الواقع بقيام الامارة، فالحكم الواقعي المعلوم بالاجمال فعلي على كل تقدير - تقدير الامارة وتقدير غيرها -.
وأجاب عنه: بالالتزام بالانحلال الحكمي - على هذا المبنى الصحيح في المجعول في باب الامارات - بدعوى: ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف يكون بحكم الانحلال عقلا ويستلزم صرف تنجزه إلى ما إذا كان التكليف الواقعي في ذلك الطرف والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف. ومثل له بما إذا علم بحرمة اناء زيد بين الإناءين وقامت البينة على أن هذا اناء زيد، فإنه لا شك في عدم لزوم الاجتناب عن الاناء الاخر، كما لو علم تفصيلا إناء زيد.
وتوضيح ما ذكره (قدس سره): أن لدينا موردين لانحلال العلم وعدم