المشكوك في باب الصوم، إذ ليس المعلوم بالاجمال احكاما معدودة بعدد خاص لا تزيد عليه حتى يستلزم قيام الطرق على ثبوت ذلك العدد في موارد نفيها بالملازمة في الموارد الأخرى.
والآخر: من أن المتنجز لا يتنجز، فإذا قامت الامارة على الحكم في مورد كان منجزا، فيمتنع ان يتنجز ثانيا بالعلم الاجمالي. وعليه فلا يكون العلم الاجمالي منجزا على كل تقدير، فلا أثر له.
ولكن هذا مما لا يمكن ان يوجه به كلام الكفاية لأنه يبتني - كما لا يخفى - على أن يكون الطريق بوجوده الواقعي - بقيد كونه في معرض الوصول - حجة ومنجزا، لا مقيدا بالوصول وهو مما لا يلتزم به صاحب الكفاية. وان التزم به المحقق الأصفهاني (1). واخترناه سابقا في مبحث تأسيس الأصل في باب الحجية. فراجع (2).
هذا تمام الكلام في بيان جواب صاحب الكفاية عن دعوى العلم الاجمالي.
وقد اقتصرنا على ايضاح كلامه والإشارة إلى مبانيه، بلا دخول معه في نقض وإبرام، فان له محلا آخر سيأتي الكلام فيه مفصلا عن الانحلال وشئونه و أنحائه والدليل عليه، وستعرف ان شاء الله تعالى مدى تمامية كلام الكفاية وعدمه عندما تصل النوبة إليه.
ويكفينا هنا في رد دعوى العلم الاجمالي الالتزام بالانحلال الحقيقي بواسطة العلم الاجمالي الصغير. وقد قربنا كيفية انحلال العلم الاجمالي به في مقدمات دليل الانسداد. فراجع (3).