تنجيزه.
أحدهما: ما إذا كان في أحد الطرفين أصل مثبت، فإنه يمنع من تنجيز العلم الاجمالي، ويصح اجراء الأصل النافي في الطرف الاخر.
وهذا يختص بالقول بان العلم الاجمالي مقتضى للتنجيز. أما على القول بأنه علة تامة له فلا مجال لجريان الأصل النافي أصلا.
ثانيهما: ما إذا قامت إمارة على تعيين المعلوم بالاجمال في أحد الطرفين، وهو مورد الانحلال الحكمي، فمورد الانحلال الحكمي يختلف عن مورد قيام الأصل المثبت في طرف والنافي في الطرف الاخر.
والوجه في الانحلال الحكمي..
أما ما ادعاه صاحب الكفاية من استلزام دليل الحجية لصرف التنجيز فهو مجمل ومجرد دعوى بلا ان يقيم عليها دليل.
نعم قد يوجه بوجهين:
أحدهما: ارجاع مورد قيام الامارة على طرف إلى مورد قيام الأصل المثبت في طرف، ويكون الجامع كل مورد يقوم الدليل - من أصل أو امارة - على اثبات التكليف في طرف ونفيه في الطرف الاخر، يرتفع تأثير العلم الاجمالي - هذا لا بد منه، لأنه في موارد الانحلال الحكمي يلتزم به مطلقا - بلا تفرقة بين الالتزام بعلية العلم الاجمالي للتنجيز أو باقتضائه. وعليه فلا ثمرة للخلاف المزبور إلا فرضا.
ولكن هذا لا ينفعنا فيما نحن فيه، وانما ينفع في موارد الشبهة الموضوعية، فان البينة على وقوع النجاسة المرددة بين الإنائين في هذا الاناء بينة على عدم وقوعها في الاناء الاخر، لأنه مدلول التزامي لوقوعها في ذلك الاناء، فهنا دليل مثبت ودليل ناف.
أما فيما نحن فيه، فالخبر الذي يتكفل حكم باب الصلاة لا ينفي الحكم