الاجمالي البدوي لأنه يزول بعد ذلك. كما في موارد تعلق العلم الاجمالي بتكليف مردد بين ما هو محل الابتلاء وما هو ليس بمحل الابتلاء، فان العلم الاجمالي يحدث بدوا، لكن بعد معرفة ان أحد طرفيه خارج عن مورد الابتلاء المنافي لتعلق التكليف الفعلي به، يزول العلم وينكشف بأنه لا تكليف على كل تقدير من أول الامر وان العلم الاجمالي كان وهميا. فهذه الصورة ليست عبارة عن انحلال العلم الاجمالي، بل عبارة عن زواله لانكشاف الخلاف. نظير موارد الشك الساري.
ويجمع كل هذه الموارد عدم تنجيز العلم الاجمالي.
وغرضنا في هذا المقام هو: الإشارة إلى المطلب بعنوان الدعوى، فلسنا بصدد بيان السر في تحقق الانحلال وعدم تنجيز العلم الاجمالي في هذه الموارد، فان له مجالا آخر يأتي ان شاء الله تعالى.
إذا تبين ذلك، قد جمع صاحب الكفاية في جوابه جميع صور الانحلال.
فقد أشار إلى دعوى الانحلال الحقيقي التكويني - وهو الصورة الأولى - في ذيل كلامه بقوله: " هذا إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية... ". وتوضيحه:
ان العلم الاجمالي بثبوت تكاليف في ضمن المشتبهات ينحل بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف واقعية في موارد الطرق الشرعية بمقدار المعلوم بالاجمال، فينحل العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير، ولا يتنجز سوى موارد الطرق الشرعية دون المشتبهات التي لم يقم طريق شرعي عليها.
كما التزم بالانحلال بالنحو الثالث في صدر جوابه، وبيانه: ان قيام الامارة والطريق الشرعي على الحكم يمنع من فعلية الواقع في موردها لامتناع اجتماع حكمين فعليين - كما بين ذلك في محله -.
وعليه، فالمكلف كما يعلم بثبوت تكاليف واقعية في ضمن المشتبهات، يعلم بثبوت طرق وأصول مثبتة للتكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد.