الوجوبية (1) -، ولا مجال لتخصيص الروايات، باخراج الشبهة الوجوبية الحكمية، والموضوعية التحريمية والوجوبية. فأن لسان الروايات المذكورة آبية عن التخصيص. فإنه كيف يمكن التخصيص في الاقتحام في الهلكة، بالترخيص في ذلك في مورد دون آخر. وعليه فلا بد من حمل الامر بالتوقف فيها على الارشاد حتى يختص ذلك بمورد يحكم العقل فيه بلزوم الاحتياط، لتمامية المنجز فيه للتكليف المشكوك فيه، كالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، والبدوية قبل الفحص. وبذلك نسلم عن الاشكال (2).
هذا، وقد حاول بعضهم تقرير هذا وجها مستقلا لنقد الروايات الامرة بالتوقف قائلا: ان عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية مطلقا، سواء أكانت تحريمية أم كانت موضوعية، وعدم وجوبها في الوجوبية الحكمية، مما يكشف لنا عن أن المراد بالشبهة في هذه الروايات ليست هي بمعناها المصطلح عليه، أعني به: ما لم يعلم حكمه الواقعي. بل المراد بها: ما يساوق " المشكل " و " المشتبه " المأخوذين في قاعدة القرعة، بان يراد به: ما ليس إليه طريق مجعول لا واقعا ولا ظاهرا. فلا تشمل ما كان حكمه في الظاهر الترخيص، كالشبهات البدوية بعد الفحص، التي هي مجرى البراءة (3).
قلت: ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) تأييدا لما أجاب به عن نصوص الوقوف عند الشبهات يمكن الجواب عنه: بان الاستدلال بالنصوص الامرة بالتوقف عند الشبهات انما كان يبتني على استفادة حكمين عامين منها: أحدهما: ان كل شبهة تكون مظنة للاقتحام في الهلكة. والاخر: ان الوقوف في كل شبهة خير من الاقتحام في الهلكة. والتخصيص - على فرض