الاستعمالات الكنائية، باستعمال اللفظ في اللازم وإرادة الملزوم. فيكون مفاد الروايات: حرمة ارتكاب المشتبه، ووجوب الاحتياط.
أو يقال - كما هو ظاهر عبارة الرسائل -: ان الروايات انما دلت على أن كل شبهة هي مظنة لاقتحام الهلكة، لا أنها تدل على أنه في مورد احتمال الهلكة - بنحو التعليق على الموضوع المقدر وجوده - يكون ارتكاب الشبهة اقتحاما في الهلكة. فمفادها: ان ارتكاب كل شبهة مصداق للاقتحام في الهلكة.
وبما انا نعلم: ان ثبوت الهلكة في المشتبه - مع عدم البيان - قبيح عقلا، فلا محالة نستكشف من ذلك - بدلالة الاقتضاء - امرا شرعيا متعلقا بالاحتياط، يكون مصححا للعقوبة المحتملة على تقدير وجودها. وإلا كان الاكتفاء في العقاب بالتكاليف الواقعية المشكوك فيها قبيحا عقلا.
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدس سره): بان الامر بالاحتياط المستكشف من الروايات المذكورة بالالتزام أو بالظهور العرفي، لا يخلو حاله من أن يكون أمرا مقدميا أو يكون نفسيا.
والأول - وهو الامر المقدمي - لا يصحح العقوبة، فإنه أمر تبعي لاجل التحرز من العقاب، فلا يكون هو مصححا للعقوبة، فتكون العقوبة بلا مصحح، لأنه لا تصح العقوبة على أمر مجهول باعترافه.
وبعبارة أخرى الامر المقدمي إما هو غير معقول، لكونه مقدمة للتحرز من العقوبة، فلا يمكن أن يكون مصححا للعقوبة أو أنه على تقدير المعقولية لا يكون بيانا مصححا للعقوبة.
والثاني خلف الفرض، فان العقوبة في مخالفة الامر النفسي مترتبة على مخالفته، مع أن صريح هذه الروايات ترتب العقوبة على مخالفة الواقع (1).