ووجود الضد الآخر -، ومع الترخيص لا يحتمل العقاب، كما لا مجال للنقض بالبراءة الشرعية، لان دليلها - كحديث الرفع - دال على الترخيص أما التزاما أو كناية - كما تقدم -، فلا تحتمل العقوبة.
أما الاستصحاب، فليس هو حجة في اللوازم العقلية، ولم يرد في خصوص المقام كي يدل على جعل الترخيص بدلالة الاقتضاء.
والنتيجة: ان الاستصحاب لا مجال له في هذا المضمار.
ثم إنه قد أشرنا فيما تقدم - في أوائل الكلام في حديث الرفع - إلى أن الشيخ (رحمه الله) يلتزم باقتضاء الدليل الدال على الرفع لجعل الإباحة ولكنه لم يصرح به، وإنما صرح بلازمه وما ينتهى إلى الالتزام به، وهو ما أفاده ههنا من أن عدم المنع عن الفعل بعد العلم الاجمالي بعدم خلو فعل المكلف عن أحد الأحكام الخمسة لا ينفك من كونه مرخصا فيه، فان مقتضاه ان الدليل الدال على عدم المنع دال على الترخيص إما التزاما أو كناية.
مع أن إشكاله في الاستصحاب مع عدم توقفه في حديث الرفع من هذه الجهة والحال مع أن مفادهما واحد، يكشف عن كون نظره إلى أن حديث الرفع يتكفل الترخيص المستلزم لرفع المؤاخذة قهرا بلا احتياج إلى ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلاحظ (1).
هذا تمام الكلام في أدلة القول بالبراءة.