وثانيا: بأنه لو سلم كون الشبهة موضوعية، فلا وجه للالتزام بالبراءة..
لا عقلا، لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، وقد عرفت عدم المجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
ولا نقلا، لان العمدة مما دل من النقل على البراءة في الشبهة الموضوعية وهو قوله (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال... " (1). وقد ذكر الشيخ في محله ان هذا القيد لبيان منشأ الشبهة وأنه وجود القسمين. ومن المعلوم ان المنشأ للشبهة في المقام ليس ذلك، بل هو احتمال الحرمة، فلا يشمل الحديث المقام.
وأما دعوى استلزام الترخيص الشرعي للجبر والتدارك من قبله فهي تشكل بأنه يمكن أن يكون الترخيص لمصلحة داعية إليه من دون تدارك للمضرة الفعلية.
ثم إنه (قدس سره) أنكر موضوع القاعدة فيما نحن فيه، وادعى ان احتمال الحرمة لا يلازم احتمال الضرر، إذ احتماله بتبع احتمال الحرمة يبتني على تبعية الاحكام للملاك في المتعلق.
ولكنه على تقديره، فهو بملاك المصالح والمفاسد في المتعلقات لا بملاك المنافع والمضار، إذ قد يكون الشئ حراما ونافعا شخصا كالربا، وقد يكون واجبا وضارا بالضرر المالي كالزكاة والخمس، أو الضرر البدلي كالجهاد والصوم (2).
وخلاصة الجواب عن الاشكال من جهة وجوب دفع الضرر المحتمل بنحو يجمع كلمات الكفاية وغيره، هو: أن القاعدة ممنوعة صغرى وكبرى: