الثانية إلى تقريب عدم ثبوت وجوب دفع الضرر شرعا بجميع انحاء الوجوب.
فهي ليست بقاعدة شرعية ولا عقلية ولا عقلائية. وإنما هي أمر فطري جبلي.
فالتفت.
المقام الثاني: في ثبوت وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل.
وقبل الخوض في ذلك نتعرض إلى بعض الكلام على تقدير ثبوته، وانه هل ينفي البراءة عقلا أولا؟.
ولا يخفى انه لا مجال لدعوى ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على القاعدة بلحاظ الضرر الدنيوي.
إذ الضرر الدنيوي لا يناط ترتبه بالعلم، بل هو من لوازم الفعل علم به أو لا، فلا ينتفي احتماله بواسطة الجهل. والذي تنفيه القاعدة هو خصوص العقاب دون مطلق الضرر.
وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) في هذا المقام: ان الشبهة من هذه الجهة موضوعية، فلا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، فلو ثبت وجوب دفع الضرر المحتمل لكان الاشكال مشترك الورود، فلا بد على كلا القولين إما من منع وجوب دفع الضرر المحتمل، أو دعوى ترخيص الشارع واذنه في مورد الشك في مصاديق الضرر، كما يجئ في الشبهة الموضوعية، وهو يلازم الالتزام بالجبر والتدارك من قبل الشارع على تقدير الوقوع في الضرر وأورد عليه صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. (1).
أولا: بان الشبهة ليست موضوعية، لأنها مما يرجع فيها إلى الشارع لعدم معرفة وجود الضرر إلا من قبل الشارع، ببيان الحكم الدال على ثبوت الضرر بطريق الآن.