لجعل الحلية الظاهرية حينئذ.
وأما الإباحة المالكية، فلان ارادتها بعيدة عن منصب الإمام (عليه السلام) المعد لتبليغ الاحكام، خصوصا وأن الخبر مروي عن الصادق (عليه السلام) بعد ثبوت الشرع بمدة طويلة، فلا معنى لان يبين ذلك.
وإذا ظهر امتناع أخذ الإباحة بجميع أقسامها مفيدة بعدم صدور النهي فلا بد من حمل الورود ههنا على إرادة الورود على المكلف المساوق لوصوله إليه، ويراد من الاطلاق الإباحة الشرعية الظاهرية. والتعبير عن الوصول تعبير شائع في العرف.
الطريق الثاني: ان الورود ليس بمعنى الصدور، بل هو بمعنى يساوق الوصول، وذلك لان الورود متعد بنفسه، فهناك وارد ومورود، فيقال ورد الماء وورد البلد ووردني كتاب فلان، وقد يتعدى بعلى بلحاظ اشراف الوارد على المورود، فيقال ورد علي كتاب فلان. وقد يكون للوارد محل في نفسه كالحكم، فيقال: ورد فيه نهي مثلا. فموضوع الحكم محل للوارد لا مضائف له، فلا يقال عن الموضوع انه ورده نهي، بل مضائف الحكم الوارد هو المكلف.
وعليه، فيكون مفاد الرواية: " حتى يرد المكلف نهي "، فلا يكون الورود بمعنى الصدور مفهوما حتى لا يحتاج إلى مكلف يتعلق به، بل هو يساوق الوصول لاجل التضائف بين الوارد والمورود.
فهذا الطريق يرجع إلى ظهور الورود عرفا فيما يساوق الوصول، والطريق الأول يرجع إلى ضرورة حمل الورود على ما يساوق الوصول (1).
أقول: لا يمكن أن يكون المجعول هو الإباحة الظاهرية، مع كون المراد من الورود الصدور، إذ جعل الإباحة الظاهرية ترجع إلى جعل المعذورية. ومن